لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
50
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
6 - نصّ القاعدة : استعمال اللفظ في أكثر من معنى « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : استعمال المشترك في الأكثر من معنى « 2 » . توضيح القاعدة : إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد يتصور على وجوه : 1 - أن يستعمل اللفظ في مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من اللفظ هو المركب منهما . 2 - أن يستعمل في مفهوم مطلق يصدق على كل واحد من المعنيين . 3 - أن يستعمل في معنى عام ويكون كل واحد من المعنيين فردا له . 4 - أن يستعمل في كل واحد من المعنيين بحياله واستقلاله بأن يكون كل منهما بشخصه مرادا بحسب الاستعمال مثل ما إذا لم يستعمل اللفظ إلّا فيه . ولا يخفى أنّ محل النزاع هو القسم الرابع دون الثلاثة الأولى « 3 » . واختلف الأصوليون في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وعدمه ، والمشهور هو عدم الجواز « 4 » .
--> ( 1 ) - الكفاية : 36 ، ومناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 . ( 2 ) - نهاية الأصول : 59 . ( 3 ) - نهاية الأصول : 59 ، وراجع مناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 180 ، والمحاضرات 1 : 216 .